التماس إعادة النظر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الموجز
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر . ماهيته . وقوعه ممن حكم لصالحه في الدعوى بناءً عليه . م241/1 مرافعات . ثبوت أن المحكوم عليه كان مطلقاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه . أثره . لا وجه للالتماس .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكمة عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهلة به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها ، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره ، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس .

