عمل " عقد العمل : سلطة صاحب العمل : فصل العامل ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الخطأ ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ۹٥۱۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.