شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : التنازل عن الإيجار ." حكم ." عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ".

الطعن
رقم ٥۰۷۳ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۲/۰۱⁩

الموجز

تمسك الطاعنان بأن تحرير عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 باسم والدهم فقط قصد به تمكينه من نقل الترخيص والسجل التجارى لعين النزع بإسمه ولا يعد تنازلاً من باقى الورثة له عن الإيجار أو قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين أحد الملاك على الشيوع . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية الأولى ونشوء علاقة جديدة قوامها عقد الإيجار سالف الذكر دون أن يواجه دفاع الطاعنين بما لا يصلح رداً عليه . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما المبين بوجه النعى فاعرض الحكم عن الرد عليه مكتفياً بما أقام عليه قضاءه من أن ورثة المستأجر الأصلى لعين النزاع ، الذين امتد إليهم عقد الإيجار ، قد تنازلوا عنه إلى شقيقهم مورث الطاعنين ، الذى حرر عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 بإسمه كمستأجر لمحل النزاع من المطعون ضده الثامن كمؤجر رغم أنه لا يملك أغلبية أنصبة المال الشائع وأن الأول قد قام بتغيير رخصة المحل ، ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية الأولى ونشوء علاقة إيجارية جديدة قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 سالف الذكر ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه خاصة وأن تنازل بعض المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار للبعض الآخر لا يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار كما أن تغيير رخصة المحل بإسم مورث الطاعنين لا يعد بذاته دليلاً على التنازل عن الإيجار مما يعيب الحكم .

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا