إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : التنازل عن الإيجار ." حكم ." عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
تمسك الطاعنان بأن تحرير عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 باسم والدهم فقط قصد به تمكينه من نقل الترخيص والسجل التجارى لعين النزع بإسمه ولا يعد تنازلاً من باقى الورثة له عن الإيجار أو قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين أحد الملاك على الشيوع . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية الأولى ونشوء علاقة جديدة قوامها عقد الإيجار سالف الذكر دون أن يواجه دفاع الطاعنين بما لا يصلح رداً عليه . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما المبين بوجه النعى فاعرض الحكم عن الرد عليه مكتفياً بما أقام عليه قضاءه من أن ورثة المستأجر الأصلى لعين النزاع ، الذين امتد إليهم عقد الإيجار ، قد تنازلوا عنه إلى شقيقهم مورث الطاعنين ، الذى حرر عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 بإسمه كمستأجر لمحل النزاع من المطعون ضده الثامن كمؤجر رغم أنه لا يملك أغلبية أنصبة المال الشائع وأن الأول قد قام بتغيير رخصة المحل ، ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية الأولى ونشوء علاقة إيجارية جديدة قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 سالف الذكر ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه خاصة وأن تنازل بعض المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار للبعض الآخر لا يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار كما أن تغيير رخصة المحل بإسم مورث الطاعنين لا يعد بذاته دليلاً على التنازل عن الإيجار مما يعيب الحكم .

