حكم " بيانات الحكم : أسماء الخصوم وصفاتهم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الخصوم في الدعوى " " الصفة في الدعوى : الصفة الموضوعية : اختصام صاحب الصفة الحقيقى في الدعوى " . وكالة " التوكيل في الخصومة " .
الموجز
الخصم الأصيل في الدعوى هو صاحب الصفة فيها . رفع الدعوى من أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره وصدور الحكم فيها . مؤداه . الحكم الصادر في الدعوى موجه إلى الأصيل . جواز توجيه الطعن من أو إلى الأصيل نفسه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا رُفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر في هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، ومن ثم يجوز أن يوجه الطعن الصادر في هذا الحكم من أو إلى الأصيل نفسه مباشرة باعتباره المقصود بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / نبيل أحمد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى سامح إبراهيم محمد " نواب رئيس المحكمة " و عمرو ماهر مأمون بحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 1 من جمادى الآخرة…

