عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية : إجازات : مقابل الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٤۱٤٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.