ضرائب " إجراءات ربط الضريبة " " الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
قصر المطعون ضده طعنه أمام اللجنة على تعييب قرار المأمورية بشأن تقدير أرباحه عن سنوات النزاع استناداً إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له . لازمه . حيازة إجراءات ربط الضريبة وسلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج قوة الأمر المقضي . أثره . عدم جواز تصدى محكمة الموضوع له .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبى على تعييب قرار المأمورية فيما انتهى إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص في بياناته مسقطاً بذلك حقه في هذا الخصوص بما لازمه ألاًّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بعد أن أسقط الأخير حقه في التمسك بهذا البطلان أمام لجنة الطعن إذ إن الساقط لا يعود
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى حمدان وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 24 من مايو سنة 2007 م…

