شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الاخلاء : الاخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " نظام عام . بطلان .

الطعن
رقم ٤۰٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰۲/۲۷⁩

الموجز

تضمين المطعون ضدهم تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عين النزاع دون استنزال المبلغ الذى عرضه عليهم بموجب انذار عرض اودع خزانة المحكمة لحسابهم . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء استنادا لهذا التكليف . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع انذارا أعلن في 11/3/1998 يفيد عرضه على المطعون ضدهم مبلغا مقداره 70ر 147 جنيه من قيمة أجره العين محل النزاع عن الفترة من أغسطس سنة 1996 حتى مارس سنة 1998 ومحضر إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في 12 /3/1998 لرفض المعلن اليهم إستلامه وإذ ضمن المطعون ضدهم الستة الأول انذارهم المعلن للطاعن بتاريخ 19 /3/1998 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليف المذكور بالوفاء بقيمة الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من 1/6/1996 حتى مارس سنة 1998 دون أن يستنزلوا منها المبلغ المعروض سالف البيان المودع لحسابهم فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الاخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة الطاعن ،ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالاخلاء استنادا إلى هذا التكليف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا