إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الاخلاء : الاخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " نظام عام . بطلان .
الموجز
تضمين المطعون ضدهم تكليف الطاعن بالوفاء بأجرة عين النزاع دون استنزال المبلغ الذى عرضه عليهم بموجب انذار عرض اودع خزانة المحكمة لحسابهم . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالاخلاء استنادا لهذا التكليف . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع انذارا أعلن في 11/3/1998 يفيد عرضه على المطعون ضدهم مبلغا مقداره 70ر 147 جنيه من قيمة أجره العين محل النزاع عن الفترة من أغسطس سنة 1996 حتى مارس سنة 1998 ومحضر إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في 12 /3/1998 لرفض المعلن اليهم إستلامه وإذ ضمن المطعون ضدهم الستة الأول انذارهم المعلن للطاعن بتاريخ 19 /3/1998 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليف المذكور بالوفاء بقيمة الأجرة المستحقة عليه عن الفترة من 1/6/1996 حتى مارس سنة 1998 دون أن يستنزلوا منها المبلغ المعروض سالف البيان المودع لحسابهم فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الاخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة الطاعن ،ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالاخلاء استنادا إلى هذا التكليف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

