دعوى " الطلبات في الدعوى . نطاق الطلبات " .
الموجز
محكمة الموضوع . تقيدها بطلبات الخصوم في الدعوى دون أن تتعداها .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع وهى في سبيل الفصل في الطلبات المطروحة عليها أن تتقيد بحقيقة المقصود منها دون أن تتعداها إلى ما لم يطلبه الخصوم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب حكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، محمد محمد المرسى حسام هشام صادق و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الترساوى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 20 من صفر سنة…

