الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن " " التزامات طرفى العلاقة الإيجارية : إقامة المستأجر مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " .الطعنرقم ۲۱٦۲ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۱۰/۱۹الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول