استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافى " حكم .
الموجز
قضاء محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف . وجوب بيان أسباب التعديل . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة
لما كان الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن وآخر بنصيب المطعون ضده في أرباح الشركة القائمة بينهم وأن الحكم المطعون فيه بعد أن عدل في مقدار المبلغ المقضي به ألزم الطاعن به وحده ولم يستنزل نصيب الخصم الآخر من المقدار المحكوم به ودون أن يكشف في أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون في ذلك ، وإذ يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تبسط في أسبابها ما اقتضاه تعديل الحكم المستأنف وسندها في ذلك وإلا كان حكمها قاصراً وكان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ----- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، شريف جادو ، نبيل أحمد صادق ومحمود محمد سعيد وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عامر وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من رمضان سنة 1422 ه الموافق 13 من ديسمبر…

