شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافى " حكم .

الطعن
رقم ٥۹۹۷ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۱۲/۱۳⁩

الموجز

قضاء محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف . وجوب بيان أسباب التعديل . إغفال ذلك . قصور .

القاعدة

لما كان الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن وآخر بنصيب المطعون ضده في أرباح الشركة القائمة بينهم وأن الحكم المطعون فيه بعد أن عدل في مقدار المبلغ المقضي به ألزم الطاعن به وحده ولم يستنزل نصيب الخصم الآخر من المقدار المحكوم به ودون أن يكشف في أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون في ذلك ، وإذ يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تبسط في أسبابها ما اقتضاه تعديل الحكم المستأنف وسندها في ذلك وإلا كان حكمها قاصراً وكان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم ----- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، شريف جادو ، نبيل أحمد صادق ومحمود محمد سعيد وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عامر وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من رمضان سنة 1422 ه الموافق 13 من ديسمبر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا