إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ". " الوفاء المبرئ للذمة " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دفاع " دفاع جوهرى " .
الموجز
دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة أو إيداعها إيداعاً صحيحاً قبل رفع الدعوى . لا تتوافر به حالة التكرار .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة أو إيداعه لها إيداعاً صحيحاً قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار - بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - لا تقوم به حالة التكرار ولا يحكم بالإخلاء .

