إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : ملحقات الأجرة " " التكليف بالوفاء " دعوى " قبول الدعوى " نظام عام " . نقض .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . م 18/ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة . أثره . عدم قبول الدعوى .
القاعدة
مؤدى الفقرة " ب " من المادة 18 من ذات القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " أحمد فتحى المزين ، عبد الصمد محمد هريدى أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / شهاوى إسماعيل . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى…

