ضرائب " ضريبة أرباح المهن الغير تجارية : وعاء الضريبة "
الموجز
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهنى في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها . كيفية حساب هذه التكاليف . المواد 76 ، 79 ، 86 ق 157 لسنة 1981 .
القاعدة
مؤدى النص في المادتين 76 ، 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج عن النشاط المهنى في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20./. وإلا قدرت حكماً بواقع 20./. من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها (1) .

