حكم " تسبيب الحكم ".
الموجز
قرار لجنة الطعن الضريبى . تأييده والإحالة إلى أسبابه واعتباره جزء متمماً للحكم . لا عيب .
القاعدة
لما كان بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به

