عمل " العاملون بوكالة أنباء الشرق الأوسط : جزاءات " .
الموجز
عمل الصحفيين خارج الوكالة . شرطه . الحصول على موافقة مُسبقة . ارتكاب أحد المخالفات بالمجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات . مؤداه . الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أربعة أيام .
القاعدة
إذ كانت المادة الخامسة من المجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات الخاصة بالعاملين لدى الطاعنة قد حظرت على العاملين مخالفة الأوامر الخاصة بالعمل شفهية كانت أم كتابية وعدم إطاعتها ، وكان الأمر رقم 9 الصادر من رئيس تحرير الوكالة الطاعنة بناء على توصية مجلس التحرير أنه حظر على الصحفيين العمل خارج الوكالة إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة وتلغى جميع الموافقات السابقة التى صدرت للصحفيين للعمل في جهات أخرى ، ونصت المادة الثانية من جدول الجزاءات في لائحة التحقيق والتأديب سالف الإشارة إليها على أن ( يُعاقب كل من يرتكب أحد المخالفات الواردة في المجموعة الثانية بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أربعة أيام ) . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد قام بكتابة مقالين لجريدة صوت العرب بتاريخ 24/4/1988 ولجريدة الأهالى بتاريخ 27/4/1988 وذلك بعد الأمر الصادر من الطاعنة السالف البيان مما يُعد مخالفة لحكم المجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات سالفة الذكر ويكون الجزاء الموقع عليه قد جاء متفقاً مع حكم هذه اللائحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن كتابة مقالات لدى صحف أخرى لا يعنى أنه يعمل لديها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أيمن حجاج وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 2 من جماد آخر سنة 1428ه الموافق 17 من يونيه سنة 2007 م .…

