عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : انقطاع عن العمل : أنهاء خدمة : فصل العامل "
الموجز
العبرة في سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصله من عدمه . بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت صدوره لا بعده .
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التى كانت محيطه به وقت الفصل لا بعده .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / هانى مرسى وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 16 من محرم سنة 1425ه الموافق 7 من مارس سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

