ضرائب " الإقرار الضريبى " .
الموجز
عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين م 34 ق 157 لسنة 1981 . إلتزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول وبين المصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
القاعدة
مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187 / ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل –أن المشرع فرض التزاماً عاماً على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول وبين المصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .

