حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع في الدعوى " الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعنين بتقادم دين الضريبة . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عن بحثه . قصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن بحث دفاع الطاعنين بخصوص سقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالضريبة عن المدة من 1981 حتى 1990 بالتقادم الخمسى وتحقيق عناصره للوصول إلى وجه الحق فيه وهو دفاع جوهرى – لو صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين , محمد شفيع الجرف و يحيى فتحى يمامة " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / وائل بعيص . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من المحرم…

