حوالة " حوالة الدين " . دعوى . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع : تقدير الأدلة " . نقض " سلطة محكمة النقض " " ما لا يصلح سبباً للطعن " " ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض " " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل ، السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
لقاضى الموضوع . السلطة في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليها منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة محكمة النقض . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة لمقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / حسام شكرى جمعه . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 12 محرم سنة 1427 ه الموافق 11 فبراير سنة 2006 م . أصدرت الحكم…

