إثبات . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة " " المنازعة في الأجرة " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى . دفاع " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .
الموجز
إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة . مناطه . الوفاء بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء . أثره . انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزى أحمد سعيد و عطية زايد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد الجندى . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 5 من ذى الحجة سنة 1426 ه الموافق 5 من يناير…

