نقض " أسباب الطعن " . بطلان .
الموجز
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يُعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض

