استئناف . إيجار " إيجار الأماكن " " المنشآت الآيلة للسقوط " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " الطعن في الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
المقصود بذوى الشأن في حكم المادتين 58 و 59 ق 49 لسنة 1977 . الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بذوى الشأن في حكم المادتين 58 و 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين برهن الحيازة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب سمير فايزى أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد وبحضور السيد رئيس النيابة / جمال شكرى . السيد أمين السر / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة 1426 ه الموافق 5 من مايو سنة 2005م…

