دعو ى " الصفة في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله للخصوم .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله للخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وشريف العشرى وحضور رئيس النيابة السيد / أشرف حسن . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 3 من ربيع آخر سنة 1429 ه الموافق 9 من إبريل سنة 2008…

