ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
الموجز
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى للضريبة عشرة آلاف جنيه . تحديد الوعاء الضريبى . وسيلته . المبلغ النهائى الذى قدرته المأمورية أو بما لحقه من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائى . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن يكون الخلاف حول تقدير الضريبة والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء الضريبى لأرباح المطعون ضدها عن كل سنة من سنوات النزاع حسبما حدده الحكم الابتدائي لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وكان الخلاف ابتداءً أمام محكمة الموضوع على تقدير الضريبة مما يتعين معه – وأياً كان وجه الرأى في سبب الطعن - القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبدالمجيد و مصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو حسين . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ذى الحجة سنة 1428 ه الموافق 13 من ديسمبر سنة 2007 م…

