الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة كمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد".الطعنرقم ۱٤۸۹٥ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۲/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول