الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة الثابت بالأوراق " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .الطعنرقم ۲۸۹٥ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول