نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطه واقع " .
الموجز
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عمر . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 20 من جمادى الآخرة…

