إيجار " إيجار الأماكن " " الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان . دعوى " قبول الدعوى " . نقض " أسباب الطعن " . نظام عام .
الموجز
بطلان التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . أن يكون مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه واقع سبق طرحه على محكمة الموضوع أو كانت عناصره تحت نظرها عند الحكم في الدعوى .
القاعدة
أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتسمك به المستأجر ، وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى .

