شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " أموال عامة ". نزع الملكية للمنفعة العامة .

الطعن
رقم ۸٤۷۰ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰۱/۰٤⁩

الموجز

البيانات والخرائط المساحية . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها . الاعتداد بها . مناطه . قيامها على أسس يقرها القانون .

القاعدة

المقرر أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم




بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، السيد عبد الحكيم
ممدوح القزاز ، محمود العيسوى
نواب رئيس المحكمة


وبحضور رئيس النيابة السيد / أشرف عبد المطلب .
وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ذى القعدة سنة 1425 ه الموافق 4 من يناير سنة 2005 م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8470 لسنة 64 ق .
المرفوع من
السيدة / روحية محمود عبد الحميد الفقى
المقيمة بناحية سبك الأحد مركز أشمون محافظة المنوفية
حضر الأستاذ / محمد حمدى البسيونى المحامى عن الطاعنة
ضد
1 السيد / وزير الإسكان بصفته
2 السيد / محافظ المنوفية بصفته
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بشبين الكوم
3 السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون
ويعلن بمقر عمله بالوحدة المحلية ببندر أشمون
4 السيد / رئيس الوحدة المحلية لقرية سبك الأحد مركز أشمون
ويعلن بمقر وظيفته بقرية سبك الأحد
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم بصفاتهم
" الوقائع "
فى يوم 6/9/1994 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) الصادر بتاريخ 19/7/1994 فى الاستئناف رقم 69 لسنة 27ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى محكمة استئناف طنطا ( مأمورية شبين الكوم ) وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 15/9/1994 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 19/9/1994 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 24/9/1994 أعلن المطعون ضده الرابع بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 24/9/1994 أودع المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 7/12/2004 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/1/2005 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود محمد العيسوى والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى 791 لسنة 1988 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار محل التداعى ومنع تعرضهم لها فيه، تأسيساً على أنها تمتلك قطعة أرض مساحتها350 متر بزمام سبك الأحد مركز أشمون بطريق الشراء من زوجها بموجب العقد المؤرخ 15/1/1961 وتنفذ هذا البيع بوضع اليد من تاريخ الشراء واستصدرت حكما فى الدعوى رقم 989 لسنة 85 مدنى محكمة أشمون الجزئية بصحة ونفاذ ذلك العقد وأقامت عليها منزلا كما تمتلك قطعة أرض فضاء مساحتها 140 متر بجوار ذلك المنزل بوضع اليد المدة الطويلة ، وأن وضع يدها على هاتين المساحتين وضع قانونى إذ أن سلفها ومورثه وضعا اليد عليها قبل عام 1955 ، وأن المطعون ضدهم تعرضوا لها فى ملكيتها على سند من أن أرض التداعى من أملاك الدولة ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة برفضها بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف 69 لسنة 27ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 19/7/1994 حكمت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أنها تمسكت بدفاع لدى محكمة الموضوع حاصله أنها تملكت أرض النزاع بوضع اليد امتدادا لوضع يد مورث البائع لها منذ عام 1930 وأثبت ذلك خبير الدعوى فى تقريره إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة انتهى إلى رفض الدعوى تأسيسا على أن الأرض محل التداعى من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة ومخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز تملكها بالتقادم وأن الطاعنة لم تقدم ما ينفى ذلك فى حين أنها قدمت كتاباً صادراً عن الوحدة
المحلية بقرية سبك الأحد مركز أشمون يفيد أنها لم تخصص للمنفعة العامة من قبل ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يعن ببحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه من المقرر أنه طبقا لنص المادة 87 من القانون المدنى أن الأموال العامة هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص
الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ومن المقرر أيضاً أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون ومن المقرر كذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على اعتبار أن أرض التداعى من الأموال العامة والمخصصة للمنفعة العامة استناداً إلى وجودها على الخرائط المساحية فى حين أن وجودها على خريطة المساحة لا يصلح بذاته دليلاً على أنها مملوكة للدولة أو مخصصة للمنفعة العامة طالما لم تنتقل ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن أرض التداعى قد خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة وانتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن أرض التداعى ليست مملوكة للدولة أو أنها لم تخصص للمنفعة العامة وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأنها تضع اليد على الأرض محل النزاع امتدادا لحيازة سلفها وأنها ليست مخصصة للمنفعة العامة وقدمت كتاباً صادرا عن الوحدة المحلية بقرية سبك الأحد مركز أشمون يفيد أن أرض التداعى لم تخصص للمنفعة العامة من قبل وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يعن ببحثه وتمحيصه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة



مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا