نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى عبد العظيم و سعيد فنجرى وأسامه درويش " نواب رئيس المحكمة " وضياء الدين جبريل زيادة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على محمد . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 3 من محرم سنة 1431 ه…

