إيجار " إيجار الأماكن " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " " انتهاء عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لترك العين المؤجرة " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " 0 محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر شرائط الامتداد القانوني لعقد الإيجار " .
الطعن
رقم ۸٦۱ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۲۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.