حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى "
" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " .
الطعن
رقم ۱۷۲۱۲ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.