عمل . " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : إنتهاء الخدمة " .
الموجز
قيام الشركة الطاعنة بوضع نظامين لتعويض العامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية مع بيان مزايا كل نظام وشروط وحالات استحقاق هذه المزايا . اختيار العامل أى من النظامين . أثره . عدم أحقيته في المطالبة بالمزايا المقررة في النظام الأخر . علة ذلك .
القاعدة
لما كانت المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر بإعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 563 لسنة 1995 نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 قد وضعت نظاماً لإنتهاء خدمة العامل بينت شروطه وحالاته وحددت المزايا التى يستفيد بها وتتمثل في صرف ما يعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة العشر الأولى وما يعادل أجر شهرين عن كل سنة تزيد عن العشر سنوات وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المنحة عما يعادل أجر ستون شهراً ويتم إحتسابها على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة قبل التعديل الذى تم بالنسبة للفقرة الخامسة من المادة 121 آنفة البيان بتاريخ 12/11/1997 وكانت الطاعنة قد أصدرت إعلاناً للعاملين الراغبين في ترك الخدمة الإختيارى قبل سن الستين تضمن نظاماً لتعويضهم عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً للجدول المبين بهذا النظام بحد أدنى 12 ألف جنيه وحد أقصى 35 ألف جنيه متى توافرت فيه الشروط والقواعد المقررة ومنها ألا يقل سنة عن 50 سنة ولا يزيد عن 58 سنة وأن تكون له مدة خدمة مؤمن عليها لا تقل عن 20 سنة على أن يتم تسوية التعويض المستحق وفقاً للشرائح المبينة بذلك الجدول ، وإذ كان النظامين سالفى البيان يختلف كل منهما عن الأخر سواء من ناحية الشروط الخاصة بإنتهاء الخدمة أو المزايا المقررة ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إحالته إلى المعاش المبكر طبقاً لنظام تعويض العاملين عن ترك الخدمة الاختيارى مقابل صرف التعويض المستحق على النحو المبين بالجدول المرفق بالنظام وتقاضى ذلك التعويض ، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بالمنحة المقررة في المادة 121 من لائحة نظام العاملين بالشركة لما في ذلك من تجزئه في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " حسام قرنى ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى ورئيس النيابة السيد / هادى سعد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 24 من رمضان سنة 1425ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى :…

