الرئيسيةالأحكامبيع " بيع الأشياء المرهونة " . رهن " الرهن الحيازى " . " الشئ المرهون : إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه " .الطعنرقم ۱۳٤۳۲ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۳/۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول