التزام . بنوك " خطاب الضمان : علاقة البنك بالمستفيد " . تحكيم . وكالة .
الموجز
علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه . منفصلة عن علاقته بالعميل . التزام البنك بالوفاء للمستفيد التزام أصيل مستقل . عدم اعتباره وكيلاً عن العميل . قيام البنك بتثبيت اعتماد مصرفى بين عميله والمستفيد . عدم اعتباره ضامن أو كفيل لاستقلال التزامه .
القاعدة
أن خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد إصداره و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو في حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن إلتزام البنك في هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما و لا صلة للمستفيد بها ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى بين عميله و المستفيد منه ، لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع إلتزام المدين المكفول بل يعتبر في هذه الحالة إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 1982 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد أمين طموم. (71) الطعن رقم 648 لسنة 48 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2) التزام. بنوك "خطاب الضمان". وكالة. علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد. التزام أصيل مستقل، لا بالوكالة عن العميل. قيام البنك…

