الرئيسيةالأحكاماختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحاكم الابتدائية : الطعن على قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى الطعنرقم ۱۹۰۸ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٥/۰۸المكتب الفنى٦۱رقم القاعدة۱۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول