الرئيسيةالأحكامتزوير " تعريفه " .الطعنرقم ٥۱۱ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۱۲/۱۱الموجزالتزوير . ماهيته .القاعدةمن المقرر أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات أو أختام مزورة يكون أيضاً بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات أو كلمات (1) .