حكم . " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً ".
الموجز
الحكم . وجوب اشتماله في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية باسم الشعب برئاسة السيد القاضى / مدحت محمد سعد الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / على مصطفى معوض ، هانى فوزى شومان " نائبي رئيس المحكمة " وائل صلاح الدين قنديل و وليد أحمد مقلد وحضور السيد رئيس النيابة / أشرف عبدالرحمن . وحضور السيد أمين السر / سعد رياض سعد . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 جمادى الأولى سنة 1436…

