جمارك . تعويض . استيراد .
الموجز
إعمال التعويض الجمركى مقابل الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) من ق 118 لسنة 1975 أو القرارات المنفذة لها . من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه قبل رفع الدعوى الجنائية . م15/2 ق 118 لسنة 1975 0
القاعدة
النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن " لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة … " يدل على أن إعمال التعويض الجمركى المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، إبراهيم أحمد الضبع هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر بطور . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 10 من جمادى الأخرة سنة 1431…

