نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
طلب نقض الحكم المطعون فيه . شموله ما يوجه إلى قضاء هذا الحكم من أسباب متعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الطاعن بصفته نقض الحكم المطعون فيه يتسع ليشمل ما يوجه إلى قضاء هذا الحكم من أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نائـب رئيس الـمحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــــر ، مـحـمـد شـــفــيـع الـــجــــرف محمد منشاوى بيومــى و محمد محمود أبو نمشة نـواب رئـيـس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سيد يوسف . والسيد أمين السر / محمد عزمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 14 من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ الموافق 23…

