محاماة . نقض " التوكيل في الطعن ". وكالة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عنه ذكر رقمه . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول ، (* ) وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع توكيلاً صادراً من .......... بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمى العام رقم .... لسنة 1996 توثيق المنصورة إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير الصادر من الطاعن إلى وكيله وقت إيداع صحيفة الطعن أو بعده حتى حجز الطعن للحكم ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل الخاص المودع بالأوراق إذ إن تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض من عدمه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، نبيل فوزى جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وعلى شرباش وحضور رئيس النيابة السيد / محمد العتيق . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 28 من جمادى الأولى سنة 1431 ه الموافق 12 من مايو سنة 2010م .…

