نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
إقامة طعنين عن حكم واحد نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة في الطعن الآخر . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 1970 لسنة 73 ق المقام من الطاعن طعناً على الحكم المطعون فيه – أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل ومحمود العتيق وبحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم المرصفاوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 18من ربيع الأول سنة 1426 ه الموافق 27 من إبريل سنة 2005 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعنين…

