شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ملكية " أسباب نقل الملكية " ضرائب " ضريبة التركات " .

الطعن
رقم ۱٤۸۸ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸٦/۱۱/۰۳⁩
المكتب الفنى
۳۷
رقم القاعدة
۱٦۹

الموجز

ملكية العقار الذى يباع جبراً . عدم انتقالها إلى المشترى بالمزاد إلا بتسجيل حكم إيقاع البيع . م 9 من قانون الشهر العقارى 114 لسنة 1946 . تسجيل حكم مرسى مزاد الأرض المبيعة من المورث بعد وفاته . أثره . دخولها ضمن أصول التركة . لا يغير من ذلك تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل الوفاة . علة ذلك .

القاعدة

إذ كانت ملكية العقار الذى يباع جبراً - لا تنقل من مالكه إلى المشترى بالمزاد الا بتسجيل حكم ايقاع البيع طبقاً للمادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، وكانت الثابت بالأوراق أن حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 28 / 12 / 1967 في دعوى البيوع رقم ... لم يتم تسجيله إلا بتاريخ 26 / 2 / 1976 - بعد وفاة المورث - ومن ثم فإن الارض الى جرى التنفيذ عليها بموجب ذلك الحكم لم تخرج عن ملك المورث وتدخل بالتالى ضمن اصول التركة ، ولا يغير من ذلك أن يكون تنبيه نزع الملكية قد سجل قبل الوفاه لان هذا التسجيل وان ترتب عليه اعتبار الارض محجوزه الا انه لا يؤدى بذاته الى خروجها من ملكية المورث المجوز عليه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1986 برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم. (169) الطعن رقم 1488 لسنة 50 القضائية (1) ملكية "أسباب نقل الملكية" ضرائب "ضريبة التركات". ملكية العقار الذي يباع جبراً. عدم انتقالها إلى المشتري بالمزاد إلا بتسجيل حكم إيقاع البيع. م 9 من قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946. تسجيل حكم مرسى مزاد الأرض المبيعة من المورث بعد وفاته. أثره. دخولها ضمن أصول التركة.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا