ملكية " أسباب نقل الملكية " ضرائب " ضريبة التركات " .
الموجز
ملكية العقار الذى يباع جبراً . عدم انتقالها إلى المشترى بالمزاد إلا بتسجيل حكم إيقاع البيع . م 9 من قانون الشهر العقارى 114 لسنة 1946 . تسجيل حكم مرسى مزاد الأرض المبيعة من المورث بعد وفاته . أثره . دخولها ضمن أصول التركة . لا يغير من ذلك تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل الوفاة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت ملكية العقار الذى يباع جبراً - لا تنقل من مالكه إلى المشترى بالمزاد الا بتسجيل حكم ايقاع البيع طبقاً للمادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، وكانت الثابت بالأوراق أن حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ 28 / 12 / 1967 في دعوى البيوع رقم ... لم يتم تسجيله إلا بتاريخ 26 / 2 / 1976 - بعد وفاة المورث - ومن ثم فإن الارض الى جرى التنفيذ عليها بموجب ذلك الحكم لم تخرج عن ملك المورث وتدخل بالتالى ضمن اصول التركة ، ولا يغير من ذلك أن يكون تنبيه نزع الملكية قد سجل قبل الوفاه لان هذا التسجيل وان ترتب عليه اعتبار الارض محجوزه الا انه لا يؤدى بذاته الى خروجها من ملكية المورث المجوز عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1986 برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم. (169) الطعن رقم 1488 لسنة 50 القضائية (1) ملكية "أسباب نقل الملكية" ضرائب "ضريبة التركات". ملكية العقار الذي يباع جبراً. عدم انتقالها إلى المشتري بالمزاد إلا بتسجيل حكم إيقاع البيع. م 9 من قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946. تسجيل حكم مرسى مزاد الأرض المبيعة من المورث بعد وفاته. أثره. دخولها ضمن أصول التركة.…

