وقف " تدخل النيابة " . دعوى . نيابة عامة .
الموجز
المنازعة في ملكية وقف لعقار معين ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف . مؤداه . عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها وبالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1986 برئاسة السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي. (157) الطعن رقم 37 لسنة 51 القضائية (1) وقف "تدخل النيابة". دعوى. نيابة عامة. - المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين. ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف. مؤداه. عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى. (2) وقف. إثبات "عبء الإثبات". - الوقف المندثر. ماهيته. عدم إمكان التعرف على…

