وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة بالتسخير : الوكالة المستترة ".
الموجز
الوكالة بالتسخير . ماهيتها . أن يعمل الوكيل بصفته أصيلاً لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستتراً . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل . إثبات وجودها على من يدعى قيامها .
القاعدة
أنه لما كانت الوكالة بالتسخير تقتضى أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستتراً ويترتب عليها – تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى في العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر – إنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة التسخيرية ، فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل ، وبالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / معتز محمود صابر . وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .…

