أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .
الموجز
وضع اليد . توافر شروطه القانونية . أثره . كفايته بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان وضع اليد واقعة مادية متى توافرت شروطها القانونية يكفى بذاته سبباً لكسب الملكية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى أحمد فراج " نائبي رئيس المحكمة " أحمد عبد الله ، و أحمد عبد القوى سلامة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حافظ سمره . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 3 من ربيع سنة 1437 ه…

