إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى
أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك" .
الطعن
رقم ۲۰٦۱ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۱/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.