عمل . " العاملون بالقطاع العام : ترقية : سلطة جهة العمل " .
الموجز
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978 . تمامها بالإختيار . ضابطاها . الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز ورأى الرؤساء فيه . علة ذلك . سلطة جهة العمل في اختيار الأصلح للترقية بلا معقب عليها في ذلك . شرطه . خلو قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها .
القاعدة
مفاد النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع وضع ضابطين يتم الإستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الإمتياز والتى تختلف عن تقارير الكفاية وأن هذا لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر تقدير كفاية المرشح في المرحلة السابقة على الترقية ، وثانيهما هو الإستهداء برأى الرؤساء في المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل هو الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر في الترقيات ، وعلى هذا الأساس تتم المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحُسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية وقدرتهم على الإضطلاع بمسئولياته وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التى تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر يخضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا مُعقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها مُستهدفة غاية غير المصلحة العامة .

