إثبات " عبء الإثبات " . إيجار " إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن ، التنازل عن الإيجار ، ترك العين المؤجرة " " إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط التجارى " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۹۷٤ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٤/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.