ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 من ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
مؤدى نص المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل – أن المشرع أعطى للممولين الحق في طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى .... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد على المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق ، وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ؛ لما كان ذلك وكان الثابت من شهادة براءة الذمة المؤرخة 7/10/2009 أن الطاعن قد قام بسداد الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفقاً لأحكام المادة السادسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ومن ثم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عمران محمود عبد المجيد عامر عبد الرحيم و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فهمى . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 11 من جمادى الأولى سنة 1432 ه الموافق 14 من إبريل…

